Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91813 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91813/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بآخر القرار على أنه "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل الحق، ولا يمتد أثرها إلى جرائم مستقلة أو إلى ملفات يختلف فيها المتضررون ولو استندت إلى وقائع متقاربة أو أوصاف قانونية مختلفة.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا تولدت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد القانوني لكل جريمة انتفت شروط التوارد وتطبيق العقاب الأشد.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وملاءمة إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو اختبار الإمضاء من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولها رفضها متى كان بالملف ما يكفي لتكوين اقتناعها مع تعليل قرارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.