Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91335 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 91335/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر في النزاع حكم فاصل في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف المتضررين بين قضيتين يمنع تحقق شروط اتصال القضاء ولو تعلقت التتبعات بأفعال متقاربة، كما أن استقلال وصفين جزائيين يقتضي انتفاء وحدة الموضوع والسبب متى اختلفت الغاية القانونية لكل جريمة.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا أفضى الفعل الواحد إلى عدة جرائم أو كانت الجرائم المتعددة مترابطة ارتباطا غير قابل للتجزئة وموجهة لمقصد واحد، ويترتب عن انتفاء وحدة المقصد عدم انطباق أحكام التوارد.
  4. سلطة محكمة الأصل في أعمال الاستقراء كالمكافحات أو الإذن بالاختبار تقديرية، ولا رقابة عليها في تركها لتلك الأعمال متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت حكمها تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.