Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 917744 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الفصل السابق حاسما في أصل الحق، ولا يترتب عنها مانع التتبع عند اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين رغم الاستناد إلى وقائع متقاربة.
- لا تتحقق شروط تشعب الجرائم الموجب لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا نشأت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة بمقصد واحد وبارتباط غير قابل للتجزئة، وينتفي هذا التشعب عندما يختلف مقصد كل جريمة اختلافا جوهريا.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على هذا التجاوز، ويقوم التنصيص بلائحة القرار على تاريخ تحريرها حجة على احترام الأجل.
- للمحكمة سلطة تقديرية في رفض إجراء أعمال استقرائية كالمكافحة أو الاختبار متى تبين لها من الملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 166 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168م إج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.