Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94831 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات متعددة
Principe juridique
- لا يمنع الحكم السابق بعقوبة أو ببراءة من تتبعات لاحقة إلا إذا انصبّت التتبعات الجديدة على نفس الأفعال ونفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الموضوع لا في قرار وقتي أو تحضيري.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك ومتى كان في صلب القرار ما يقوم حجة على احترام الهيئة للأجل.
- لا تقوم حالة تشعب الجرائم إلا إذا كان الفعل الواحد مولّدا لعدة جرائم أو كانت الجرائم متعددة لمقصد واحد ومرتبطة على وجه غير قابل للتجزئة، أما عند اختلاف المقصد بين الجرائم فإن شروط التشعب تنتفي ولا موجب لتطبيق قاعدة العقوبة الأشد.
- تقدير إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى توفر بملف الدعوى ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166م اج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.