Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1608 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات سابقة ولاحقة
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في الأصل، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على التجاوز وثبت بمحضر القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
- تنتفي حالة التشعب الموجبة لتطبيق أحكام الفصلين 54 و55 م ج إذا لم تتحد الغاية الإجرامية بين الأفعال المنسوبة، إذ يختلف مقصد الجرائم التي تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن الجرائم التي تقوم على الاستيلاء على مال الغير بواسطة التدليس.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها العدول عنه متى رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 5 م ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.