Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92093 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل يثبت باستخلاص نية الاستيلاء من ملابسات الاختفاء عند حلول أجل الوفاء

J P 92093/202021 février 2020

Principe juridique

  1. عدم ترتيب جزاء صريح على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم يجعل الدفع بالبطلان لخرق الأجل غير قائم، كما أن ما يثبت تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء تقتضي وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في الموضوع، ولا تنطبق عند اختلاف الجرائم أو اختلاف المتضررين بما ينفي إعادة التتبع لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر.
  3. قاعدة التشعب لا تقوم إلا إذا نتجت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو إذا ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا مجال لتطبيقها عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما يمنع ضمها على أساس التوارد.
  4. سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات تشمل رفض إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار متى رأت أن الملف يتضمن ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.