Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91344 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء إذا اختلف المتضررون رغم وحدة الفعل

J P 91344/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقوم دفع اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يمتد أثره إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
  2. لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق قواعد التوارد والعقاب الأشد إلا عند وحدة الفعل أو عدم قابلية الجرائم للتجزئة مع وحدة المقصد، أما اختلاف الغاية المقصودة بين الجرائم فينفي الارتباط الموجب لتجميعها.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص النص صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بعبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل من قبل الهيئة القضائية.
  4. تقدير جدوى الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو الاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى رأت في الملف من العناصر ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.