Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6091 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف المتضررين بين تتبعين جزائيين عن أفعال متميزة
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بلائحة الحكم على تحريرها بتاريخه يُعدّ حجة على احترام الأجل.
- تقوم قاعدة اتصال القضاء على اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل الموضوع، ولا تتحقق إذا تعلقت التتبعات بجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون بما ينفي وحدة الأطراف والمركز القانوني.
- لا تتحقق حالة تشعب الجرائم إلا إذا تولدت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا يُعتد بها عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما ينفي ارتباطها الذي يوجب تطبيق العقاب الأشد.
- للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء أعمال الاستقراء كالاختبار والمكافحات، ويُعدّ رفضها مبررا متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف تكفي لتكوين عقيدتها دون أن يشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.