Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1837 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص القانون على جزاء، ويكفي التنصيص في القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام قرينة احترام الأجل القانوني.
- يتحقق التشعب في الجرائم عند انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو عند ارتكاب جرائم متعددة لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، وإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التوارد.
- للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء أعمال الاستقراء ومنها المكافحات أو اختبار الإمضاء، ولها رفضها متى كان ملف الدعوى يتضمن أدلة كافية لتكوين قناعتها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-أحكام الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-أحكام الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.