Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1722 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا يتحقق الدفع باتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبعان على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدور حسم في الأصل، ولا يعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين قضيتين يمنع توافر شروط اتصال القضاء ولو استندت التتبعات إلى أفعال متقاربة أو إلى وصف قانوني مغاير، بما يقتضي ردّ الدفع بعدم جواز إعادة التتبع.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق قاعدة العقاب الأشد إلا إذا كان الفعل الواحد قد كوّن عدة جرائم أو إذا ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد وبارتباط غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد التلازم الزمني أو التشابه بين الوقائع لاستخلاص وحدة المقصد.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 240 م اع-الفصل 420 م اع-الفصل 453 م اع-الفصل 459 م اع-الفصل 545 م اع-الفصل 150 م ا ج-الفصل 170 م ا ج-الفصل 287 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.