Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 218291 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء نفس المركز القانوني لهم، وكان الحسم سابقا في الموضوع لا في إجراء وقتي أو تمهيدي.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على ذلك، وتقوم عبارة تفيد التحرير بتاريخه قرينة على احترام الأجل.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا انبثقت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتبطت جرائم متعددة بمقصد واحد وبوحدة غير قابلة للتجزئة، وإلا انتفت موجبات تطبيق العقاب الأشد.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات وطلبات الأعمال الاستقرائية تقديرية، فلها رفض الاختبار أو المكافحات متى تبين لها وجود ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل قائما على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م أج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.