Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91760 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91760/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا جزاء ما لم ينص المشرّع صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة القرار على ما يفيد احترام الأجل حجة على حصوله.
  2. لا تقوم حالة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يمنع تتبع جديد اختلافُ الجرائم أو اختلافُ المتضررين ولو استندت الوقائع إلى سياق واحد.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو عند ارتباط جرائم متعددة بمقصد واحد يجعلها غير قابلة للتجزئة، ويستبعد تطبيقها عند اختلاف المقصد بين الجرائم رغم التقارب الظاهري بين الأفعال.
  4. لا يُقبل الدفع ببطلان إجراءات البحث لعدم الاستدعاء إذا ثبت تعذر الاستدعاء لقيام حالة قانونية تحول دون ذلك، كما أن إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى اعتبرت أن عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.