Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91825 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل احتيالية انتهت إلى تسلم المال دون وجه حق
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الموضوع، فلا يمنع اختلاف المتضررين أو اختلاف طبيعة الجريمة وتكييفها من إعادة التتبع.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند توارد جرائم ناشئة عن فعل واحد أو جرائم متعددة لذات المقصد وبارتباط غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد تقارب الوقائع ما لم تثبت وحدة المقصد بين الجرائم المتنازعة.
- تقوم جريمة التحيل متى أثبتت المحكمة الركن المادي المتمثل في إيهام المجني عليه بمشاريع لا أصل لها انتهت إلى تسلمه المال ثم عدم الوفاء والاختفاء، ويستخلص القصد الجرمي من الملابسات الدالة على نية الاستيلاء دون وجه حق.
- تقدير جدوى الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار أو غيرها من أعمال التحقيق يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ويكفي لسلامة قرارها أن تسوق تعليلا مستندا إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف دون أن تكون ملزمة بإجابة كل طلب تحقيق متى رأت ما بالملف كافيا لتكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.