Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91667 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجريمة رغم وحدة الفعل

J P 91667/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق منع التتبع من جديد طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف وثبت أن الحسم السابق كان في أصل الحق، أما اختلاف طبيعة الجريمة أو اختلاف المتضررين فيحول دون قيام هذه القاعدة ولو استندت القضايا إلى وقائع متقاربة.
  2. لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، كما أن التنصيص في القرار على أنه حرر بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل القانوني.
  3. تطبيق قاعدة التشعب يقتضي إما انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو ارتكاب عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفى التوارد وتعذر إعمال ضم القضايا والعقاب الأشد.
  4. تقدير مدى لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.