Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0176/2019 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات قائمة على وقائع متشابهة
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين تتبعات قائمة على أفعال متقاربة يحول دون اعتبارها تتبعا جديدا لأجل نفس الأفعال ولو تمت تحت وصف قانون آخر، بما ينفي موجب تطبيق قاعدة اتصال القضاء.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند تكوّن عدة جرائم من الفعل الواحد أو ارتكاب عدة جرائم لمقصد واحد يرتبط بعضها ببعض ارتباطا غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التوارد ولا موجب لتطبيق العقاب الأشد.
- الالتجاء إلى أعمال استقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل، ولها تجاوزها متى استخلصت من عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها تعليلا وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-أحكام الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.