Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91816 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستندة إلى نفس الوقائع

J P 91816/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وحصل فصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف طبيعة الجرائم وأهدافها القانونية يمنع اعتبارها موضوعا واحدا لاتصال القضاء أو موجبا لضمها، ولو استندت إلى ذات الوقائع أو ترتبت عنها تتبعات متعددة.
  3. قاعدة التشعب لا تنطبق إلا عند تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو ارتكاب عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وإلا انتفت موجبات تطبيق العقاب الأشد أو تعهد المحكمة الأعلى درجة.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وبيان الأركان القانونية للجريمة واختيار إجراء المكافحات أو الاختبارات من المسائل التي تدخل في اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.