Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91725 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات جزائية مستقلة
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
- يقتضي اتصال القضاء اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد المنع من التتبع من جديد إلى جرائم مستقلة تختلف عناصرها وغايتها أو يختلف فيها المتضررون.
- لا تقوم حالة التشعب والتوارد إلا إذا كانت الجرائم ناشئة عن فعل واحد أو عن أفعال مرتبطة لمقصد واحد وغير قابلة للتجزئة، ولا تتحقق إذا اختلف المقصد القانوني لكل جريمة بما ينفي وحدة الارتباط الموجب لتطبيق العقاب الأشد.
- للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحة والاختبار على الإمضاء، ولا تكون ملزمة بالاستجابة لطلبها متى توفر بملف الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها تعليلا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ماج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.