Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91818 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91818/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية ولا تقوم حجية تمنع التتبع عند اختلاف المتضررين بين القضايا.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بذاته جزاء إذا لم ينص القانون على ذلك، ويكون التنصيص في آخر القرار على عبارة «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل المقرر.
  3. للمحكمة الجزائية أن تعتبر النزاع ذا صبغة جزائية رغم وجود عقد أو التزام مدني متى ثبت سوء نية المتهم وتوفر القصد الاستيلائي، كما أن تقدير كفاية وسائل الإثبات ورفض إجراء الاختبارات أو المكافحات يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل متى عللت قرارها تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.