Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91617 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91617/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في أصل النزاع، ولا يمتد أثرها إلى قرارات الحفظ أو القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف المتضررين بين قضيتين يمنع اعتبار الأفعال موضوعا واحدا للتتبع ولو كان السلوك المادي متشابها، بما ينفي تحقق شروط عدم جواز إعادة التتبع عن نفس الأفعال تحت وصف قانوني آخر.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا عند صدور عدة جرائم عن فعل واحد أو عند تعدد الجرائم لغاية واحدة مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ولا تُضم القضايا ولا يطبق معيار العقاب الأشد إذا اختلف المقصد الجرمي بين الجرائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.