Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 918324 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من إغلاق المحل والاختفاء عند حلول أجل الوفاء
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر قانونا لا يؤدي إلى بطلان القرار متى لم يرتب النص جزاء على ذلك وكان منطوق الحكم يتضمن ما يفيد احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل، ولا يمتد أثر حكم بات في جرائم مستقلة أو قرار حفظ إلى تتبع من أجل جريمة مختلفة أو بمتضررين مختلفين.
- التشعب في الجرائم لا يتحقق إلا إذا تولدت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت أفعال متعددة لمقصد واحد على نحو غير قابل للتجزئة، ولا مجال لتطبيقه عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم.
- إجراء المكافحات أو الاختبار في الإمضاء من أعمال التحقيق التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضه متى استخلصت قناعتها من أدلة لها أصل بالملف دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.