Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16474 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف
Principe juridique
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أثر مبطل إذا لم يرتب النص القانوني جزاء على ذلك وكان صلب القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الدعوى في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل الحق، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لتجديد التتبع عند تحقق هذه الشروط كما لا يعتد بالقرارات الوقتية أو التمهيدية في هذا الباب.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد وبارتباط غير قابل للتجزئة، ويستبعد تطبيقها عند اختلاف المقصد بين الجرائم ولو انبنت على وقائع متقاربة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 291 م ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكــــام الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.