Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 840 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص المشرّع على جزاء صريح، كما أن التنصيص على أن القرار حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يتحقق إلا عند اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يمتد إلى جرائم مستقلة تختلف في طبيعتها ومقصدها أو إلى تتبعات تتعلق بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- تشعب الجرائم لا يقوم إلا إذا كان الفعل الواحد مكوِّنا لعدة جرائم أو كانت الجرائم المتعددة مرتبطة بمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا مجال لتطبيقه عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما ينفي موجب ضمها وتسليط العقاب الأشد.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات تخول لها رفض إجراء المكافحات أو اختبار الإمضاء متى تبين لها أن الملف يتضمن ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.