Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18374 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 18374/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عليه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
  2. التنصيص بمحضر الجلسة ولائحة الحكم على طلبات النيابة العمومية يعتبر حجة على مطابقته لما صدر عنها ولا ينهدم بمجرد ادعاء مخالف غير مؤيد.
  3. لا يتحقق منع إعادة التتبع على معنى الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المتضررين أو عند استقلال الجرائم موضوع التتبع.
  4. لا تتوفر شروط التوارد طبق الفصل 55 م ج إذا انتفت وحدة المقصد بين الجرائم ولم تكن الأفعال غير قابلة للتجزئة، وتقدير كفاية أدلة الإدانة دون اللجوء إلى مكافحات أو اختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى بنت أركان الجريمة بتعليل سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.