Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21931 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات

J P 21931/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات نفس المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني وحده لقيام هذا المانع.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان متى خلا النص من ترتيب جزاء على المخالفة، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
  3. تقدير قيام أركان جريمة التحيل من حيث الركن المادي والركن المعنوي واستنتاج نية الاستيلاء من ملابسات الواقعة يدخل في سلطة محكمة الأصل متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وبعلل مستساغة.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.