Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 147440 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخها لقيام قرينة احترام الأجل.
- قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- قواعد تشعب الجرائم لا تنطبق إلا عند وحدة الفعل المولد لجرائم متعددة أو عند تعدد الجرائم المرتكبة لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ويؤدي اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم إلى انتفاء التوارد.
- إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو إذن بالاختبار يخضع لتقدير محكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وبررت اقتناعها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و420 و453 و459 و545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.