Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 147440 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 147440/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخها لقيام قرينة احترام الأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  3. قواعد تشعب الجرائم لا تنطبق إلا عند وحدة الفعل المولد لجرائم متعددة أو عند تعدد الجرائم المرتكبة لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ويؤدي اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم إلى انتفاء التوارد.
  4. إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو إذن بالاختبار يخضع لتقدير محكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وبررت اقتناعها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.