Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1626 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب المشرع جزاء صريحا، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يقوم إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية، كما ينتفي هذا الاتصال عند اختلاف المتضررين ولو تعلق التتبع بأفعال متقاربة أو أوصاف قانونية متعددة.
- قاعدة التشعب لا تتحقق إلا عند توافر شروط تعدد الجرائم الناشئة عن فعل واحد أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة، ولا مجال لتطبيقها عند اختلاف المقصد بين الجرائم ولو استندت إلى سياق واحد.
- للمحكمة أن ترفض طلبات إجراء الاختبارات أو المكافحات متى كان بالملف ما يكفي لتكوين قناعتها، كما أن وجود اتفاق تعاقدي لا ينفي قيام التحيل متى ثبتت نية الاستيلاء واستعمال وسائل الإيهام لاستخلاص المال دون وجه حق.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.