Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91727 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء في تتبعات التحيل
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، فلا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب هذا الأثر.
- اختلاف المتضررين بين قضيتين يمنع تحقق شروط اتصال القضاء ولو تعلقتا بأفعال متقاربة، كما يجعل حفظ تهمة في إطار معين غير مانع من تتبع لاحق متى اختلفت أطراف النزاع.
- لا يتحقق التشعب الموجب لتسليط عقاب الجريمة الأشد إلا عند قيام تعدد الجرائم عن فعل واحد أو ارتباط غير قابل للتجزئة لمقصد واحد، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفى موجب تطبيق قواعد التوارد.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات وضرورة اللجوء إلى أعمال استقرائية كالمكافحة أو الاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت وعللت قرارها تعليلا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.