Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91694 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 91694/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يكفي اشتراك الأفعال أو تشابهها متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في عناصرها ومقاصدها.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته، ويكون التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه حجة على احترام الأجل.
  3. تقدير كفاية وسائل الإثبات وتحديد مدى الحاجة إلى أعمال استقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها في ذلك متى عللت قرارها تعليلا سليما واستندت إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  4. قيام جريمة التحيل يثبت متى استخلصت المحكمة من عناصر الدعوى تحقق الركن المادي عبر وسائل الإيهام للحصول على المال والركن المعنوي عبر نية الاستيلاء، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية إذا ثبت سوء النية والقصد الاحتيالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.