إن وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده
وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.