Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91839 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يُعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف الجريمة موضوع التتبع واختلاف المتضررين بين قضيتين ينفي تحقق شروط اتصال القضاء ولو استندت التتبعات إلى نفس الأفعال أو إلى أوصاف قانونية متقاربة.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا كان الفعل الواحد قد كوّن عدة جرائم أو إذا تعددت الجرائم لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، وينتفي ذلك عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار في الإمضاء يخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضه متى رأت أن الملف يتضمن من الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك خرقا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.