Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91191 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر الحسم في الأصل، ولا يترتب أثرها إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- لا مجال لتطبيق قواعد التوارد والتشعب الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا عند تحقق وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط غير قابل للتجزئة بين الجرائم، وينتفي ذلك باختلاف الغاية القانونية لكل جريمة على حدة.
- تقدير لزوم الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل، ولها تجاوزها متى استظهر لها من ملف الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها في الإدانة أو البراءة مع تعليل قرارها تعليلا مستجيبا للمقتضيات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.