Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92798 بتاريخ 24/2/2020 : اقتصار محكمة الإحالة على نطاق الطعن بعد النقض دون قبول مطاعن جديدة غير متعلقة بالنظام العام

J P 92798/202024 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن النقض والإحالة إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه الطعن فقط، ولا يمتد أثره إلى بقية أجزاء الحكم التي لم يشملها النقض.
  2. لا تقبل أمام محكمة الإحالة مطاعن جديدة لم تكن موضوع الطعن الذي على أساسه وقع تعهدها، ما لم تكن تلك المطاعن متعلقة بالنظام العام.
  3. تلتزم محكمة الإحالة بالنظر فيما اتصل به قضاؤها بمقتضى حكم النقض، ولا يسوغ إعادة الطعن أمام محكمة التعقيب في فروع من الحكم السابق لم تكن محل إحالة بعد أن اتصل بها القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.