Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83554 بتاريخ 24/02/2020 : تكييف المحكمة لنفسها كمحكمة موضوع رغم تعهدها بوصفها محكمة استئناف يوجب النقض لخرق قواعد التقاضي على درجتين

J P 83554/202024 février 2020

Principe juridique

  1. إذا تعهدت المحكمة بالدعوى بوصفها محكمة استئناف فإن ولايتها تتحدد بحدود نظر الطعن في الحكم المستأنف ولا يجوز لها أن تصدر حكما ابتدائيا كهيئة موضوع لأن ذلك يخرق قواعد التقاضي على درجتين كما نظمها قانون الإجراءات الجزائية.
  2. وصف المحكمة لاختصاصها القضائي معيار حاسم لصحة الحكم، فمتى ثبت من تحرير الحكم ومنطوقه أنه صدر باعتبار المحكمة محكمة موضوع في حين أن تعهدها كان كدرجة ثانية فإن الحكم يكون مشوبا بخرق القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب النقض مع الإحالة.
  3. تغيير المحكمة لوصف الجريمة إلى صورة أشد أو مغايرة لا يستقيم إلا داخل الإطار الإجرائي الصحيح لدرجة التقاضي التي تنظر فيها، وإلا اعتبر التكييف المقرون بتجاوز الولاية الإجرائية سببا مستقلا لفساد الحكم بالنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.