Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83846 بتاريخ 24/02/2020 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض

J P 83846/202024 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب ضد حكم غيابي ما دام هذا الحكم لا يزال قابلا للطعن بطريق الاعتراض بما يترتب عنه إمكان المراجعة الكلية عند نظره بهذه الوسيلة.
  2. يتحدد ميعاد تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الغيابية بانقضاء أجل الاعتراض أو بالإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض، ويكون الطعن سابقا لأوانه متى قدم قبل تحقق أحد هذين الأجلين.
  3. يشترط لقبول التعقيب شكلا ثبوت الإعلام بالحكم الغيابي وانقضاء أجل الاعتراض، ويؤدي خلو الملف مما يفيد ذلك إلى رفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.