Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83893 بتاريخ 24/02/2019 : الطعن بالتعقيب في قرار ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة غير مقبول لغياب النص

J P 83893/201924 février 2019

Principe juridique

  1. إنّ القرارات الصادرة في ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة تخضع لنظام طعن خاص حدّده المشرّع صراحة، ولا يُقبل إخضاعها للتعقيب متى لم ينص القانون على ذلك عند تنظيمه لإجراءات الترجيع.
  2. إنّ نطاق الطعن بالتعقيب يقتصر على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في الأصل التي بتّت في التهمة وفق الضوابط التي رسمتها مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يمتدّ إلى القرارات الحكمية غير القضائية أو القرارات الإدارية التي لا تتناول موضوع التهمة.
  3. متى كان القرار المطعون فيه لا يستجيب لموجبات الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية من حيث كونه قرارا صادرا في الأصل نهائيا في التهمة، فإنّ مطلب التعقيب يتعيّن رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.