Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83995 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل في التعقيب كل طعن يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في اختيارها لعناصر الإثبات التي بنت عليها قضاءها متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ورتبت النتائج ترتيبا منطقيا دون خرق للقانون.
- لا يترتب نقض الحكم بدعوى هضم حقوق الدفاع أو تحريف الوقائع إلا إذا تبين لمحكمة التعقيب قيام خلل جوهري في الإجراءات أو خطأ قانوني مؤثر أو تحريف بيّن لمؤدى الوقائع، أما مجرد الاختلاف في فهم الوقائع أو في تقدير وسائل الإثبات فلا يكفي لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.