Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90513 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تنحصر في سلامة التعليل وغياب تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل كسبب للتعقيب الدفع المبني على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها ما دام الحكم قد استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وانتهى إلى نتيجة منطقية.
- الطعن القائم على خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل يقتضي بيان خلل قانوني أو أصولي مؤثر في الحكم، ويُرفض متى ثبت سلامة تطبيق القواعد القانونية والأصولية وخلو القرار من التحريف أو القصور.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998-02-18 autres décisions
- الفصل 166 autres décisions
- الفصل 168 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.