Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90520 بتاريخ 24/02/2020 : تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 90520/202024 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن يرمي إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن التعقيب لا يقوم على استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهاد محكمة الأصل متى استوفى الحكم شرط التعليل.
  3. لا يقوم سبب شكلي متعلق بإمضاءات لائحة الحكم إذا ثبت أن نسخة اللائحة الموجهة للتعقيب يقع تصويرها مع تغطية إمضاءات القضاة للتثبت من وجودها بأصل اللائحة، بما ينفي حصول الخلل الشكلي المدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.