Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90524 بتاريخ 24/02/2020 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل مستساغ

J P 90524/202024 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  2. إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا في اجتهاد محكمة الموضوع بشأن العناصر المعتمدة للإدانة فإن ذلك لا يصلح سببا للتعقيب ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم معللا.
  3. لا يترتب البطلان الشكلي لعدم إمضاء لائحة الحكم متى ثبت وجود كامل الإمضاءات بأصل اللائحة وفق الإجراءات المعتمدة عند توجيه الملف لمحكمة التعقيب بما ينفي قيام الخلل الإجرائي الجوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.