Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90521 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتوقف على قيام التحريف أو القصور في التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية ودون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مجرد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا يسانده ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- التمسك بعيب شكلي متعلق بعدم إمضاء لائحة الحكم لا يكون وجيها إذا ثبت أن النسخة الموجهة لمحكمة التعقيب هي نسخة مصورة مع تغطية إمضاءات القضاة وعبارة "قوبلت فصحت" بما يفيد وجود كامل الامضاءات بأصل اللائحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.