Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90515 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بقيام التحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها بخصوص العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنياً على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا ينهض الدفع الشكلي المتعلق بعدم إمضاء لائحة الحكم في النسخة المصوّرة الموجهة للتعقيب سببا للنقض متى ثبت أن النسخة المصورة لا تتضمن الإمضاءات لأسباب إجرائية وأن الإمضاءات ثابتة بأصل لائحة الحكم أو بمحضر الجلسة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18-02-1998 autres décisions
- الفصل 166 autres décisions
- الفصل 168 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.