الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 90517 الحمد لله وحده 2020-02-24 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 19-03-2019 نيابة عن : ***** ***** ***** . ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90517 بتاريخ 24/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل تعقيب يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها باعتبار ذلك جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم طالما جاء معللا تعليلا كافيا.
- لا يترتب بطلان الحكم لمجرد خلو النسخة المصورة من إمضاءات القضاة متى ثبت أن أصل لائحة الحكم مستوف للإمضاءات وأن النسخة المصورة أعدت لأغراض الإحالة مع تضمين عبارة «قوبلت فصحت» الدالة على مطابقة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18-02-1998 autres décisions
- الفصل 166 autres décisions
- الفصل 168 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.