Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91861 بتاريخ 24/02/2020 : تحريف الوقائع يتحقق عند مخالفة التعليل لمؤيدات ثابتة بالملف بما يؤدي إلى الخطأ في تطبيق النص المنطبق
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تمتد إلى التثبت من عدم تحريف الوقائع ومن سلامة فهم محكمة الموضوع للمؤيدات الثابتة بالملف متى كان ما انتهت إليه قائما على استخلاص مخالف لما هو ثابت منها.
- يعد التعليل معيبا إذا أسس الإدانة على عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص والحال أن الملف يتضمن مؤيدا صريحا بالخلاص من شأنه تغيير التكييف القانوني للواقعة.
- تحريف الوقائع يترتب عنه الخطأ في تطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية متى لم تستخلص محكمة الموضوع النتيجة القانونية الصحيحة من المؤيدات المقدمة لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.