Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88962 بتاريخ 24/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إثبات المصرف لتاريخ عرض الشيك بظهر الصك
Principe juridique
- يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الشيك بظهر الصك عند الامتناع عن الدفع إجراءً وجوبيا يترتب عن إغفاله عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بالشيك.
- تتعلق الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استيفائها.
- تخضع المسائل الإجرائية، وإن كانت من صميم عمل قضاة الأصل، لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق النص القانوني على الإجراءات المتبعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.