Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82052 بتاريخ 24/02/2020 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل يرفض إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 82052/202024 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مآله مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من العناصر الجوهرية لصحتها وسلامتها، ويجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يقود منطوقه قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. ينتفي الوصف الجزائي إذا لم يثبت استعمال الخدع والحيل المكونة لركن التحيل وكان الخلاف متعلقا في جوهره بالتزامات تعاقدية تندرج ضمن نطاق النزاع المدني.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.