Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96125 بتاريخ 24/02/2020 : بطلان تتبع إصدار صك دون رصيد عند عدم ثبوت إعلام الساحب وفقا للإجراءات الوجوبية

J P 96125/202024 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ إثبات توجيه المصرف إعلام الامتناع عن الدفع إلى الساحب وفق الوسائل التي تترك أثرا كتابيا شرطا لازما لاعتبار إجراءات ما قبل التتبع مستوفاة طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
  2. الإجراءات الوجوبية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام ويترتب عن عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
  3. تخضع سلامة تطبيق محاكم الأصل للإجراءات الجوهرية المرتبطة بالنصوص المنظمة للشيك دون رصيد لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها مسألة قانونية تتعلق بمدى احترام مقتضيات النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.