Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92977 بتاريخ 24/02/2020 : تقدير نسبة الخطأ في حادث المرور مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لنسبة الخطأ المفضي إلى حادث المرور يعد مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى تأسس قضاؤها على عناصر مستمدة من أوراق الملف وتعليل سائغ.
- لا يقوم خرق الفصل 123 م ت فقرة أخيرة إذا كان القرار قد بسط أسبابا واضحة ومترابطة تبرز عناصر الاقتناع وتكفي لحمل القضاء، لأن مناقشة هذه الأسباب على وجه يرمي إلى استبدال تقدير محكمة التعقيب بتقدير محكمة الأصل يعد جدلا موضوعيا غير مقبول.
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في التثبت من حسن تطبيق القانون وفق الفصل 258م إج دون أن تمتد إلى إعادة وزن الوقائع أو إعادة توزيع المسؤولية متى كان القرار قد تعامل مع مظروفات الملف تعاملا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.