Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59679/60376/60342 بتاريخ 02/02/2020 : استئناف النيابة العمومية ينقل الدعوى بكاملها لمحكمة الاستئناف

J P 59679/20202 février 2020

Principe juridique

  1. استئناف ممثل النيابة العمومية ينقل الدعوى بكاملها إلى محكمة الاستئناف ويخول لها صلاحية مراجعة الوصف القانوني للأفعال والرجوع إلى الوصف الأصلي الذي أحيلت به القضية دون التقيد بمستندات النيابة العمومية المكتوبة.
  2. لا يعد طلب الترفيع في العقاب ضمن مستندات الاستئناف مانعا لمحكمة الاستئناف من تعديل العقاب تبعا لتغيير الوصف القانوني طالما أن الاستئناف صادر عن النيابة العمومية.
  3. متى عللت محكمة الموضوع قضاءها بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية واستخلصت منها النتيجة التي انتهت إليها فإن مجادلتها في تقدير الأدلة والوقائع يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.