Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 94764 بتاريخ 24/02/2020 : عدم جواز توسيع نطاق الاستئناف العرضي إلى فروع الحكم الابتدائي غير المطعون فيها بالاستئناف الأصلي

J P 94764/202024 février 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ الاستئناف العرضي مقبولا إذا تضمّن القرار المطعون فيه قضاءً صريحا بقبوله شكلا وتعرّض لأسبابه موضوعا، ولا يقوم خرق القانون لمجرد عدم الاستجابة لطلباته متى علّلت المحكمة عدم وجاهتها.
  2. لا يجوز الاستئناف العرضي أن يتسلّط إلا على فروع الحكم الابتدائي التي شملها الاستئناف الأصلي، إذ يبقى مرتبطا به من حيث النطاق ولا يمتدّ إلى المسائل التي اتصل بها القضاء لعدم الطعن فيها أصلا.
  3. تحديد أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة لا يخضع لالتزام تشريعي باعتماد معيار بعينه متى لم يفرض النص ذلك، بل يظل من عناصر التقدير القضائي وفق ما تراه المحكمة ملائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.