Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79660/79655 بتاريخ 25/02/2020 : إدانة المشارك تقتضي تعليلًا يحدد أفعال المشاركة المنطبقة حصرا على الفصل 32 من المجلة الجزائية

J P 79660/202025 février 2020

Principe juridique

  1. إدانة الشخص بوصفه مشاركا تقتضي أن يبيّن الحكم على وجه الدقة الأفعال المنسوبة إليه في المشاركة وأن يحدد الصورة المنطبقة عليها حصرا من الفصل 32 من المجلة الجزائية حتى تتأمن المصلحة الشرعية للمتهم وتمكين محكمة التعقيب من رقابتها.
  2. قيام المشاركة يفترض اتحاد نية الشريك والفاعل على ارتكاب جريمة معينة وثبوت تدخل مقصود من الشريك يسهل ارتكابها مع تحقق علمه بها وبظروفها وبما يقدمه من أعمال مسهلة، وإلا انتفت علاقة السببية بين فعل الشريك ونتيجة الجريمة.
  3. أحكام الرد المنصوص عليها بالفصلين 96 و 98 من المجلة الجزائية ترمي إلى جبر الضرر الراجع للدولة في حدود منفعة مادية بحتة تتمثل في رد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، بما يبرر رد الدعوى المدنية متى اعتبر الطلب مستوعبا بأحكام الرد وفق مبدأ التأويل الضيق للقانون الجزائي.
  4. طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يتسع لما لا يتصل بحقوقه المدنية عملا بأحكام الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، كما أن تطبيق القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 يتوقف على شرط عدم ثبوت حصول الموظف أو شبهه على فائدة لا وجه لها لنفسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.